( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ثم يليه السهم الرابع ،
وهو الربع من قوله ( تع ) ( 1 ) : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) ( ولهن الربع
مما تركتم ) ثم يليه السهم الخامس وهو السدس من قوله ( 2 ) : ( ولأبويه
لكل واحد منهما السدس ) وقوله ( تع ) ( 3 ) : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس
) وقوله ( تع ) ( 4 ) : ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) .
ثم يليه السهم السادس وهو الثمن من قوله ( تع ) ( 5 ) : ( فإن كان لكم ولد فلهن
الثمن ) ، فهذه السهام التي ذكرها الله ( ع ج ) في كتابه ولم يسم تسعا
ولا سبعا ولا خمسا ( 6 ) ، وكذلك أهل السهام ستة ، فأولهم الولد ، والثاني
الأب ، والثالث الام ، والرابع قرابات الأب ، والخامس قرابات الام ،
والسادس الزوجان ، فعلى هذا مجرى ( 7 ) الفرائض والله أعلم بها ، فلو أن
أحدا يستحق غيرها لسماه وسمى سهمه . غير أنه روى أن أول من أعال
الفرائض عمر بن الخطاب ، لما اجتمع إليه أهل الفرائض ودافع بعضهم
بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ، ولا أدري أيكم أخر ، فما أجد
شيئا أوسع من أن أقسم المال عليكم بالحصص ، فأدخل على كل حق منكم
ما دخل عليه من عول الفريضة . وقيل : إن ذلك أول من فعله زيد بن ثابت ،
وأيهما كان ، لم يلتفت إليه إذا جهل كتاب الله وسنة نبيه ( صلع ) .
( 1363 ) روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم أخرجوا
هامش
( 1 ) 4 / 12 .
( 2 ) 4 / 11 .
( 3 ) أيضا .
( 4 ) 4 / 12 .
( 5 ) 4 / 12 .
( 6 ) زيد في د ، ز - عشرا .
( 7 ) ع ، ى - تجرى ، د ، س ، ط ، ز - حجري .