رسول الله ( صلع ) ، وقد قال الله جل ذكره : ( 1 ) وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا ، فليس على الكتاب ولا على السنة اعتراض ، وإنما
الواجب في ذلك القبول والتسليم ، قال الله جل ذكره ( 2 ) : فلا وربك
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
مما قضيت ويسلموا تسليما .
( 1351 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الجد والجدة
من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ، وكذلك الجد والجدة من
قبل الام . وان اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الام الثلث نصيب الام ،
وللجد والجدة من قبل الأب نصيب الأب الثلثان ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ( 3 ) ، وإن كان أحدهما من قبل الام والاثنان من قبل الأب أو الاثنان
من قبل الام ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من
قبل الام واحدا كان أو اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك
أيضا ، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب من بعد ، ويرد على الواحد
بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره .
( 1352 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه أطعم الجدة السدس ، وابنها حي ،
ونظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ، ففرض لها السدس فصار فرضا لها .
وإن الله يقول ( 4 ) : وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ،
وهذا مما قدمنا ذكره من أنه ليس على الكتاب والسنة اعتراض .
هامش
( 1 ) 59 / 7 .
( 2 ) 4 / 65 .
( 3 ) س - مثلا حظ الأنثى .
( 4 ) 59 / 7 .