فصل ( 6 )
ذكر مبلغ السهام وتجويرها من العول ( 1 )
( 1361 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن رسول
الله ( صلع ) من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلع ) وخط علي ( ع )
بيده أن السهام لا تعول .
( 1362 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : إن الذي يعلم
عدد رمل عالج ( 2 ) يعلم أن فريضة لم تعل ، وقالا : السهام لا تعول ، ولا تكون
أكثر من ستة ، ومعنى قولهما هذا أن السهام لا تكون أكثر من ستة ( 3 ) ،
هي السهام المذكورة في كتاب الله ( تع ) ، فأكثرها الثلثان ، وهو قوله ( 4 ) :
( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) وكسهم الأب مع الام ، من
قوله تعالى ( 5 ) : ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فدل ذلك على أن للأب الثلثين ،
ثم يليه السهم الثاني ، وهو النصف من قوله ( 6 ) : ( وإن كانت واحدة فلها
النصف ) ، وقوله ( تع ) ( 7 ) : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ، ثم يليه
السهم الثالث ، وهو الثلث من قوله ( تع ) ( 8 ) : ( فلأمه الثلث ) ، وقوله ( تع ) ( 9 )
هامش
( 1 ) حش ى - العمل في الفرائض ارتفاع الفرائض والعول الجور في الحكم .
( 2 ) حش س - رمل عالج بالبادية من جبل عالج اسم رملة ، حش ى - وعالج موضع بالبادية
بها رمل ، حش د - أي اسم جبل .
( 3 ) زيد في ى - الثلثان ، والنصف ، والثلث والربع والسدس ، والثمن .
( 4 ) 4 / 11 .
( 5 ) أيضا .
( 6 ) أيضا .
( 7 ) 4 / 12 .
( 8 ) 4 / 11 .
( 9 ) 4 / 12 .