ذلك إن شاء . إذا كانت الهبة قائمة . وإن فاتت فليس له شئ . وقال في
الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له ، قال : ليس له أن يرجع فيها .
( 1219 ) وعنه ( ع ) أنه قال : جاء شاعر إلى النبي ( صلع ) فسأله
وأطرأه ( 1 ) ، فقال بعض أصحابه : قم معه فاقطع لسانه . فخرج ثم رجع
فقال : يا رسول الله ، أقطع لسانه ؟ قال : إنما أمرتك أن تقطع لسانه
بالعطاء .
( 1220 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أن الكميت دخل عليه فأنشده أشعارا
قالها فيه . فقال له أبو جعفر : رحمك الله ، يا كميت ، لو كان عندنا مال
حاضر لأعطيناك رضاك . فقال الكميت : جعلت فداك والله ما امتدحتكم ،
وأنا أريد بذلك عاجل دنيا ! ولكن أردت الله ورسوله ، قال : فإن لك
بامتداحنا ما قال رسول الله ( صلع ) لعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت ( 2 ) ،
قال لهما : لن تزالا تؤيدان بروح القدس ، ما ذببتما عنا بألسنتكما .
( 1221 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه أجاز هبة المشاع ( 3 ) إذا
قبلت وتقبض بمثل ما يقبض به المشاع ( 4 ) .
( 1222 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في امرأة وهبت لابنتها وليدة لها ،
ثم توفيت الابنة ولم تدع وارثا غير أمها ، فقضى برد الوليدة بالميراث إليها .
( 1223 ) وعن أبي جعفر أنه سئل عن جوائز المتغلبين ، فقال : قد كان
هامش
( 1 ) ز ، ط ، ع ، د - فسأله وأطرأه ، س - فسأله ، ى - فأطرأه .
( 2 ) حش ى - عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت من الأنصار كانا شاعرين في وقت
النبي ( صلع ) وثالثهما كعب بن مالك الأنصاري كانوا يمدحون رسول الله ( صلع ) ويذبون عنه .
( 3 ) حش ى - أي غير المقسم .
( 4 ) ى - مثل ما يقبض المشاع ، ط ، ز ، د ، - غير المشاع ( ؟ ) .