( 1176 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج
إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : يلزمه ذلك إذا اشترط
عليه ، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود ، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه ( 1 ) .
( 1177 ) وعن علي ( ع ) أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في
كتابته أن ميراثه لهم إن عتق ، فأبطل شرطهم ، وقال : شرط الله قبل
شروطهم .
( 1178 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : إذا اشترط
على المكاتب أنه إن ( 2 ) عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل
شئ ، خلا ما يملكه ، فإنه له يؤدى منه نجومه ، فإذا أعتق كان ما بقي
في يديه له ، وله أن يشتري ويبيع . فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته
ثم عجز فإن ( 3 ) على مولاه أن يؤدي عنه ، لأنه عبده يؤدي ما عليه ، ولا
يرث ولا يورث ، وله ما للمملوكين وعليه ما هو عليهم ، ولا يجوز له عتق
ولا هبة ولا نكاح ولا حج إلا بإذن مواليه حتى يؤدي جميع ما عليه . وإن لم
يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق وكوتب على نجوم معلومة ، فإن
العتق يجري فيه ( 4 ) مع أول نجم يؤديه ، فيعتق منه بقدر ما أدى ، ويرق
منه بقدر ما بقي عليه . ويكون كذلك حاله في جميع الأسباب من المواريث
والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع ما يتجزأ فيه . فيجوز من ذلك
له بقدر ما عتق منه ، ويبطل ما سوى ذلك . والشرط في العجز يلزمه على
هامش
( 1 ) زيد د ، ط ، ع - في كتابته .
( 2 ) ى - إذا .
( 3 ) ع ، ى - كان .
( 4 ) ى - عليه .