( 1141 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن
يعتق أعمى ولا مقعدا ولا من لا يغني شيئا إلا أن يكون قد وقت ذلك .
( 1142 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا عتق إلا بعد ملك .
وعن علي ( ع ) مثل ذلك .
( 1143 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الرجل يقول : إن
اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه
الله ، وإن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ ، إنما
يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك .
( 1144 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : من أعتق بعض
مملوكه ، وهو له كله ، فهو حر كله ، ليس لله شريك .
( 1145 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده ، عند الموت ،
يعني وليس له مال غيره ، قال : يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة .
( 1146 ) وعن علي ( ع ) وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم
قالوا : من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء ( 1 ) أعتق منه حصته ويبقى
القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه ،
وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه ، وإن كان
معسرا فهم على حصصهم ، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد
وإلا خدمهم بالحصص أو استسعوه إن اتفق معهم على السعاية ، وإن أعتق
أحدهم وكان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا لزمه للباقين غير المعتق الأول
ما كان لزمه الأول ، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه وكذلك الأول فالأول ،
هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( ص ) وإن اختلفت ألفاظهم فيه .
هامش
( 1 ) ز - شريك .