( 1149 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ،
وليس له مال غيرهم ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه ، قال ( ع ) :
يقرع بينهم فيعتق الأول فالأول حتى يبلغ الثلث . قال أبو جعفر محمد
ابن علي ( ص ) : فإن سماهم فقال : أعتقوا عني فلانا وفلانا ، نظر ( 1 ) في
ثلثه وفي أثمانهم ، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا ، فإن خرج الثلث على
الرؤوس عتقوا ، وإن فضل منه ما لا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا
منهم ، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه ، وقف فيما بقي عليه ،
وكان الباقون ميراثا ، وإنما يبدئ بعتق من سماه في مال العتق ( 2 ) الأول
فالأول ، اللفظ لأبي جعفر ، وتوقيت ما يبقى فيمن عجز عنه الثلث على
ما تقدم ذكره عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي ( ص )
( 1150 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل اشترى عبدا
أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة وأعتقها ، ثم قام عليه
البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا ، فقال : إن كان يوم
أعتق أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا ( 3 ) بالثمن ،
فالعتق جائز . وإن كان فقيرا ، لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما .
( 1151 ) وعن علي ( ع ) أنه أعتق أبا بيرز ( 4 ) وحبترا ( 5 ) ورياحا
وزريقا ( 6 ) على أن يعملوا في ضيعة حبسها ( 7 ) أربع سنين ثم هم أحرار ،
فعملوا ثم عتقوا .
هامش
( 1 ) س - نظروا .
( 2 ) ز ، س - حذ ، ( في مال العتق ) .
( 3 ) س ، ى حش - الملي بالشئ القادر .
( 4 ) س ، ط . ى ، د ، ز ، ع - أبا بيزر .
( 5 ) س ، ز ، ع . ى ، د ، ط - جبيل .
( 6 ) س - رزيقا . ى ، د ، ز ، ط ، ع - زريقا .
( 7 ) حش ى - أي وقف .