عليه في قبل عدتها حين يحضر الشهود لطلاقها ، أجزى ذلك من المتعة .
( 1106 ) وعن علي وجعفر بن محمد ( ع ) أنهما قالا : لكل مطلقة
متعة إلا المختلعة ، فإنه ليس لها متعة ( 1 ) .
فصل ( 10 )
ذكر الرجعة
( 1107 ) قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن إلى قوله : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن
بمعروف . وقال الله ( ع ج ) ( 3 ) : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا .
وقد ذكرنا فيما تقدم أن المطلق للسنة أو للعدة يملك الرجعة ما لم تنقض
العدة ، فإن انقضت العدة وكان قد طلقها ثلاثا بانت منه ، ولم تحل
له إلا بعد زوج وإن كان إنما طلقها واحدة للسنة ، ثم تركها فلم يراجعها
حتى انقضت عدتها ، فقد بانت منه . وهو خاطب من الخطاب . يتزوجها
إن شاء وشاءت بنكاح مستقبل ، وتكون عنده على ما بقي من طلاقها .
( 1108 ) وعن علي وجعفر بن محمد ( ع ) أنهما قالا في قول الله تع ( 4 ) :
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، قالا :
هامش
( 1 ) حش ى - وإذا طلقت المرأة للسنة أو للعدة فلها المتعة وليس لبائن متعة ولا متعة في نكاح
فاسد ، من مختصر المصنف .
( 2 ) 65 / 1 - 2 .
( 3 ) 2 / 228 .
( 4 ) 2 / 231 .