ثلاثا كقوله ألفا ، ومن خالفنا لا يرى ما زاد على الثلاث شيئا ، وسواء زاد
على الواجب واحدة أو ألفا أو أقل من ذلك أو أكثر . لأنه إذا كان لا يثبت
إن تعدى في القليل لم يثبت في الكثير . لا فرق بين ذلك أعلمه . وإنما
أبطل رسول الله ( صلع ) طلاق ابن عمر ثلاثا كله لأنه طلقها وهي حائض ،
ولو كان طلقها للسنة لثبتت واحدة . لأنه إذا قال : هي طالق فقد ثبتت
واحدة .
( 999 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الطلاق ثلاثا إن
كان على طهر كما تجب فهي واحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشئ .
( 1000 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يقول : كل امرأة أتزوجها
أبدا فهي طالق . قال : ليس ذلك بشئ . قيل له : فالرجل يقول : إن
تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا ( يسميها ) فهي طالق . قال : لا طلاق
ولا عتاق إلا بعد ملك .
( 1001 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن المطلقات ( 1 ) ثلاثا لغير
العدة وقال : إنهن ذوات أزواج .
( 1002 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أن رجلا من أصحابه سأله عن
رجل من العامة طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال :
انظر إذا رأيته ، فقل له : طلقت فلانة إذا علمت أنها طاهرة في طهر
لم يمسها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي
عدتها من ذلك الوقت ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائن
وليكن معك رجلان حين تسأله ليكون الطلاق بشاهدين . ولا يخلو طلاق
ابن عمر امرأته الذي أجمع عليه من خالفنا أن يكون جائزا ، أو غير جائز ،
هامش
( 1 ) س ، ط ، ع - فهي من المطلقات . د ، ى ، ز - من تزويج المطلقات .