( 994 ) وعن أبي جعفر ( ع ) ( 1 ) أنه قال : من طلق لعدة أكثر من
واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها بغير شاهدين عدلين
فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولو طلقها ولم
ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق ( 2 ) يعنى ( ع ) في النية ( 3 ) ما بينه وبين
الله ، فأما إن طلق للسنة وأشهد ثم قال : لم أنو الطلاق ، لم يجز ذلك في
الحكم ، ونيته فيما بينه وبين الله عز وجل .
( 995 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، إني
طلقت امرأتي ، قال : أعلى ذلك بينة ؟ قال : لا ، قال : اغرب ( 4 ) .
( 996 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : لو وليت أمر
الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لو أوتيت برجل
قد خالف ذلك لأوجعت ظهره ، ومن طلق لغير السنة لرددته إلى كتاب الله ،
وإن رغم أنفه . ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط
حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله ( ع ج ) .
( 997 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا سأله فقال : إن طلقت امرأتي للعدة
بغير شهود ، قال : ليس بطلاق فارجع إلى أهلك .
( 998 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : من طلق امرأته للعدة
ثلاثا في مجلس واحد . وأشهد فيه فهي طالق واحدة ( 5 ) . وقوله هذا ( ع ) بين
لمن تدبره لأنه إذا قال : هي طالق فقد طلقت ( 6 ) واحدة . وقوله بعد ذلك
هامش
( 1 ) س ، ط ، ع ، ز . ذ ى - وأبي عبد الله ( ع ) .
( 2 ) د ، ى - طلاقا .
( 3 ) ع - يعني ( ص ) عليه البينة .
( 4 ) حس ى - غرب أي بعد يقال اغرب عني ومنه غروب الشمس ، ط - اغرب عني .
( 5 ) س - فهي طالق طلاقا واحدة .
( 6 ) ى - طلق .