فيها ، فأحصن كثيرا من النساء على مثل هذا . قال أبو جعفر محمد بن
علي ، قال علي ( ع ) لأهل الكوفة : لا تزوجوا حسنا ، فإنه رجل مطلاق .
والذي ينبغي ولا يجوز غيره ، الطلاق على كتاب الله ( تع ) وسنة رسوله
( صلع ) ، وما عدا ذلك فليس بطلاق لقول الله جل ذكره ( 1 ) : وتلك
حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .
( 981 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( ص ) أن ابن
عمر طلق امرأته وهي حائض . فبلغ ذلك رسول الله ( صلع ) فأنكر فعله
وأمره بأن يراجعها ثم ليطلقها إن شاء طلاق السنة ، وهذا خبر مشهور
مجمع ( 2 ) ، عليه وسنذكر ذلك في موضعه وبيان الحجة ، إن شاء الله .
( 982 ) وعن علي ( ع ) أنه كتب كتابا إلى رفاعة كان فيه : واحذر
ان تتكلم في أمر الطلاق ، وعاف نفسك منه ما وجدت إلى ذلك سبيلا ،
فإن غلب الامر عليك فارفع ذلك إلى أقومهم على المنهاج ، فقد اندرست
طرق المناكح والطلاق ، وغيرها المبتدعون .
( 983 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : لا يصلح
للناس على الطلاق ( 3 ) إلا السيف ، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل .
( 984 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لو وليت أمر الناس
لعلمتهم الطلاق ، ثم لا أوتي بأحد خالفه إلا أوجعته ضربا .
( 985 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : الطلاق للعدة وهي طاهرة في ( 4 )
غير جماع .
هامش
( 1 ) 65 / 1 .
( 2 ) ى ، مجتمع عليه .
( 3 ) ع ، ز - للناس الطلاق .
( 4 ) حش ى - الطهارة نقيض النجاسة ، رجل طاهر وامرأة طاهر بغير هاء ، وامرأة طاهرة
إذا انقطع عنها دم الحيض ، ز ط ، ع - طاهر .