( 11 )
كتاب الطلاق
فصل ( 1 )
ذكر الطلاق المنهى عنه والطلاق المباح عنه
( 978 ) قال الله ( ع ج ) : ( 1 ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ، إلى قوله : قد جعله الله لكل
شئ قدرا . فالطلاق على كتاب الله جل ذكره وسنة رسول الله ( صلع ) مباح
لمن أراده . فالطلاق بأيدي الرجال ، فمن كره امرأة وأحب فراقها فله ذلك
لعلة أو لغير علة ، ولكن تكره الفرقة بعد الائتلاف والصحبة لغير علة ،
كراهة ليست بمحرمة .
( 979 ) وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص )
أنه قال يوما لجارية ( 2 ) له يقال لها أم سعيد ، وهي تصب الماء على يديه :
يا أم سعيد . قالت : لبيك ، يا أمير المؤمنين ، قال : لقد اشتهيت أن
أكون عروسا . قالت : وما يمنعك من ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : ويحك
أبعد أربع في الرحبة ( 3 ) ؟ قالت : طلق واحدة منهن وأدخل مكانها أخرى .
قال : ويحك ، قد علمت هذا ، ولكن الطلاق قبيح وأنا أكرهه .
( 980 ) وكان الحسن بن علي يتزوج النساء كثيرا ويطلقهن ، إذا
رغب في واحدة ( 4 ) وكن عنده أربعا ، طلق واحدة منهن وتزوج التي رغب
هامش
( 1 ) 65 / 1 - 3 .
( 2 ) س ، ط ، ع ، ز ، د ، . ى - لخادمة .
( 3 ) حش ى - أي محلة بالكوفة .
( 4 ) ط خه ، ى - واحدة منهن .