الله جل ذكره بين الناس في ذلك بقدر أحوالهم فقال : على الموسع
قدره ، وعلى المقتر قدره ، وقد يكون الذي فرض عليه علي ( ص ) ما فرض
عليه كان ذلك ( 1 ) قدره .
( 975 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ، قال ( ع ) : على وارث
الصبي الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته ورضاعه ، والمضارة
في الولد من الوالدة أن لا ترضعه وهي قوية على رضاعه ، مضارة لأبيه في
ذلك ، وعلى الأب أيضا أن لا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها
فيسترضعه من غيرها ، وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل
الذي على الوالدين في ذلك وغيره من النفقة .
( 976 ) وعنه ( ع ) أنه قال ، في الذي يطلق امرأته وهي ترضع : إنها
أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك ، وتأخذ الذي تعطى المرضعة .
( 977 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة
ومعها منه ولد ، فألقته على خادمة لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع
الغلام من الوصي ، قال : لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من
حجرها .
تم الجزء الخامس من كتاب دعائم الاسلام
في الحلال والحرام والقضايا والأحكام .
هامش
( 1 ) ى ، - ذلك على قدره .
( 2 ) 2 / 233 .