( 769 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قول الله عز وجل ( 1 ) : فاجتنبوا الرجس
من الأوثان واجتنبوا قول الزور ، فقال : الرجس من الأوثان الشطرنج ،
وقول الزور الغناء .
( 770 ) وعنه ( ع ) أنه رجلا سأل عن سماع الغناء فنهاه عنه ، وتلا
قول الله عز وجل ( 2 ) : إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ،
ثم قال : يسأل السمع عما سمع والفؤاد عما عقد والبصر عما أبصر ( 3 ) ،
وإنما ذكرنا هذه الآثار لئلا يظن ظان أن فيما ذكرناه من الرخصة في العزف
في الوليمة ، رخصة في الغناء ، وليعلم أن ذلك إنما جاء لاستحباب إشهار
النكاح خاصة .
( 771 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا
ضحى ( 4 ) .
وعنه ( ع ) أنه قال : لا سهر إلا في ثلاث : تهجد بالقرآن أو في طلب
علم أو زفاف عروس . وعنه ( ع ) أنه قال : ليتهيأ أحدكم لزوجته كما يجب
أن تتهيأ له . قال أبو جعفر ( ع ) يعني التنظف ( 5 ) .
( 772 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إذا زفت إلى الرجل زوجته
وأدخلت إليه فليصل ركعتين وليمسح على ناصيتها ثم ليقل ( 6 ) : اللهم
هامش
( 1 ) 32 / 30 .
( 2 ) 17 / 36 .
( 3 ) س ، ط - بصر . ع ، ى ، ز ، د - أبصر .
( 4 ) ز - صبحا .
( 5 ) س - التنظيف .
( 6 ) كتاب صحيفة الصلاة ( السليمانية ) ، مجلد 1 ص 69 / 70 ( 1954 ع ، بومباي ) .