بينهم ، قال : ذكاة وحية ( 1 ) ولحم حلال ( 2 ) .
( 616 ) وعنه أنه قال ( عم ) في الرجل يرمى الصيد فيتحامل والسهم فيه
أو الرمح ، أو يتحامل من شدة الضرب ( 3 ) ثم يغيب عنه ثم يجده من غد
ميتا وفيه سهمه ، أو يكون ضربه أو أصابه بسهم في مقتل علم أنه مات
من فعله لا من فعل غيره ، فحلال أكله .
( 617 ) وروينا عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ما أصميت فكل
وما أنميت ( 4 ) فلا تأكل ، فالاصماء أن يصيب الرمية فتموت مكانها ، والانماء
أن يصيبها ثم تتوارى عنه وقد أصابها ثم تموت ( 5 ) ، هذا قول مجمل قد يكون
نهى تأديب أو يكون في شك مما أنماه هل قتله ( 6 ) بضربته أم لا ، والذي
ذكرناه عن جعفر بن محمد ( ع ) هو مفسر وما لا شبهة فيه بأنه إذا
علم قتله ، فحلال أكله .
( 618 ) وعن علي وأبي عبد الله ( ص ) أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد
فيتحامل ، ويقع في ماء أو في نار أو في بئر أو يتردى من موضع عال
فيموت ، قالا : فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته .
( 619 ) وعن أبي جعفر ( 7 ) محمد بن علي ( ع ) أنه قال : ما قتل
هامش
( 1 ) س ، ى حش - أي سريع ، د - قال ذكي .
( 2 ) حش ى - قال في مختصر المصنف : وإذا ضرب الرجل الصيد بالسيف فقطعه اثنين
أو أبان منه رأسه ، أو ما لا بقي له بعده أكله كله ، فإن أبان يده أو رجله أو شيئا يمكن أن
يعيش بعد قطعه ساعة أو أكثر لم يؤكل الذي أبان منه ، وما توحش من الأهليات ، فهو بمنزلة الصيد
في تذكيته .
( 3 ) د - الضربة .
( 4 ) د - أصميت وأنميت .
( 5 ) د ، ي ، ط ، ( صحح في الهامش ) ، ع . س ، ثم يتوارى عنه ثم يموت .
( 6 ) د ، ى ، ط ( صحح في الهامش ) ، ع . س ، ط - في شك مما قتله بضربته .
( 7 ) د ، ى ، ط ، ع . س ، وعن جعفر بن محمد ع .