كل ( 1 ) لقول الله عز وجل ( 2 ) : فكلوا مما أمسكن عليكم ، فأما إن أخذه
الصائد حيا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات ، ولم يكن الكلب
الذي قتله ، لم يجز أكله .
( 614 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : في كلب المجوسي : لا يوكل صيده
إلا أن يأخذه المسلم فيقلده ويعلمه ويرسله فإن أرسله المسلم جاز أكل
ما أمسك ، وإن لم يكن علمه !
فصل ( 3 )
ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد
( 615 ) قال الله عز وجل ( 3 ) : يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ
من الصيد تناله أيديكم ورماحكم . . الآية . وروينا عن جعفر بن محمد
( ع ) أنه قال : إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف ، أو طعنه بالرمح ، أو رماه
بالسهم فقتله ، وقد سمى الله عز وجل حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله ،
وقال ( عم ) في الرجل يرمى الصيد ، فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه
بينهم ، يعني يضربونه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : حلال أكله .
وسئل ( ص ) عن حمار ( 4 ) وحشي ابتدره القوم بأسيافهم وقد سموه ( 5 ) وقطعوه
هامش
( 1 ) د - يؤكل . س ، ى ، ط ، ع - كل .
( 2 ) 5 / 4 .
( 3 ) 5 / 94 .
( 4 ) ع . ى - ثور .
( 5 ) ط ، د ، ى - سموا الله .