ويقول : الكلب ربما كلب ( 1 ) وليس في قوله ( ع ) هذا ، خلاف لما ذكرناه
عن آبائه ( ص ) لأنهم لم يرخصوا فيما أمسك الكلب الكلب ، إنما رخصوا
فيما أمسك المعلم السالم ، وأما ما ذكره مما أمسك الطير فهو من الجوارح
التي أباح الله تعالى أكل ما أمسكت .
( 608 ) روينا عن جعفر بن محمد عن علي ( ع ) ( 2 ) أنه قال : الصقور
والبزاة من الجوارح .
( 609 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الفهد المعلم كالكلب ،
ويؤكل ما أمسك ، وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح .
( 610 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر
بقتله ، وهذا خصوصا إذا كان بهيما ( 3 ) كله .
( 611 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الكلاب كلها بمنزلة
واحدة إذا علمت ، الكردي منها كالسلوقي ( 4 ) .
( 612 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الصيد : من أرسل كلبا
فلم يسم فلا يأكل ، يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا ، فإن
نسي ذلك أو جهل فليأكل ، وسنذكر في الذبائح ما يؤيد هذا إن شاء
الله .
( 613 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : في الصيد يأخذه الكلب
فيدركه الرجل حيا ثم يموت يعني في المكان من فعل الكلب ، قال :
هامش
( 1 ) حش س - أي قطع .
( 2 ) ى ، ع ، - وعن أبي جعفر ع .
( 3 ) حش ى - أي أسود تماما .
( 4 ) ى - فهو بمنزلة السلوقي .