ورخص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض ( 1 ) ولا بأس أن يباهي
به العدو ، ويلبس كما يلبس ما لا يحل الصلاة فيه كالثوب النجس وجلود
الميتة وما يكون منها يتدثر بذلك ولا يصلى فيه .
( 578 ) وقد روينا عن علي بن أبي طالب ( ص ) ومحمد بن علي بن
الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا : الميتة وكل ما هو منها
نجس . ولا يطهر جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة ، وكذلك قالوا فيما لا يؤكل
لحمه : مقامه مقام الميتة . ولا بأس أن يتدثر به ولكن لا يصلى فيه .
( 579 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه رئي جالسا على بساط فيه
تماثيل قيمته ألف أو ألفان ، فقيل له في ذلك ، قال : السنة أن يطأ عليه ( 2 ) .
فصل ( 3 )
ذكر لباس الحلى
( 580 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( ص )
أنه قال : لا تصلى المرأة إلا وعليها من الحلى خرص ( 3 ) فما فوقه ، إلا أن
هامش
( 1 ) حش ى - وقال في مختصر الآثار : والأئمة ( ص ) يلبسونه كذلك منسوجا مع غيره ومحضا
مبطنا بنبات الأرض يباهون به أعداء الله وأباحوه كذلك لأوليائهم ، يباهون به أعداءهم ، وإن كانت
الدنيا وما فيها من أهون الأشياء عندهم ، فإنما يظهرون منها ما يظهر . . . ( المتن ناقص ) .
( 2 ) حش ى - من مختصر الآثار : قال المعز ( ص ) وقد ذكر عنده كراهة بعض الناس للصور
الروحانية لان الله ( ع ج ) خالقها ، فقال : أوليس هو ( ع ج ) خالق كل شئ من الشجر والجماد
وكل ما برئ وهم يصورون ذلك ولا يرون بتصويره بأسا ، فما الفرق بين هذا وذلك ؟
( 3 ) حش ى - الخرص الخرز ، الخرص بالضم ويكسر حلقة الذهب والفضة أو حلقة
القرط .