فيخير غلامه بينهما ، فيختار أيهما شاء يأخذه ، ثم يلبس الاخر ، فإذا
جاوز كمه أصابعه قطعه ، فإذا جاوز ذيله كعبيه خذفه .
( 560 ) وعن رسول الله ( صلع ) : من اتخذ شعرا فليحسن إليه ، ومن
اتخذ زوجة فليكرمها ، ومن اتخذ نعلا فليستجدها ، ومن اتخذ دابة
فليستفرهها ( 1 ) ، ومن اتخذ ثوبا فلينظفه .
( 561 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : نقاء الثوب يكبت
العدو ، وغسل الثياب يذهب الهم والغم ، وتشميرها طهورها . ومنه قول
الله عز وجل ( 2 ) وثيابك فطهر ، يعني فشمر .
( 562 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : راحة الثوب طيه ، وراحة
البيت كنسه .
( 563 ) وعن محمد ( 3 ) بن علي ( ع ) أنه قال . كان أبي ربما يشتري
مطرف ( 4 ) الخز بخمسين دينارا فيشتو فيه ويدخل به المسجد ، فإذا كان
الصيف أمر به فتصدق به أو بيع فتصدق بثمنه ، وربما أمر أن يشترى له
ثوبان أسمونيان ( 5 ) من ثياب مصر ، فيمشقان له ( 6 ) فيلبسهما ، ويلبس
ما بين ذلك يعني ما بين الرفيع والدون ، ويقول ( 7 ) : قل من حرم زينة الله
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق .
هامش
( 1 ) س حش - أي اختار .
( 2 ) 74 / 4 ، انظر 557 .
( 3 ) ط - وعن جعفر بن محمد ( ص ) .
( 4 ) س - المطرف الخز ، ى - مطرفة الخز .
( 5 ) ه - أشمونيان .
( 6 ) زيد في د ، ط ، ى - فيغسلان له ، حش س ، ع ، د - اي يصبغان له .
( 7 ) 7 / 32 ، انظر 544 ، 548 .