( 445 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : الحلال من النبيذ أن
تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد ، فإذا تغير فلا تشربه . ونحن نشربه حلوا
قبل أن يغلي .
( 446 ) وقال ( ع ) : كانت سقاية زمزم ملوحة ( 1 ) وكانوا يطرحون
فيها تمرا ليعذب ماؤها .
فصل ( 2 )
ذكر آداب الشاربين
( 447 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله
( صلع ) نهى عن الشرب والاكل بالشمال ، وأمر أن يسمى الله الشارب إذا
شرب ، ويحمده إذا فرغ . يفعل ذلك كلما تنفس في الشراب أو ( 2 ) ابتدأ
أو قطع .
( 448 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن اختناث ( 3 ) الأسقية ،
وهو أن يثنى أفواه القرب ثم يشرب منها . وقيل إن ذلك نهى عنه لوجهين :
أحدهما أنه يخاف أن تكون فيها دابة أو حية فتنساب في فم الشارب ، والثاني
أن ذلك ينتنها ( 4 ) .
( 449 ) وعنه ( صلع ) أنه شرب قائما وجالسا .
( 450 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن الشرب من قبل
عروة ( 5 ) الاناء .
هامش
( 1 ) حش ط - خارو ( كجراتي ) .
( 9 ) في ه ( أو ) كتب ومشطوب ، وهو الصحيح .
( 3 ) حش ى - اختنث السقاء إذا قلب فمه إلى خارج وشرب منه .
( 4 ) س - ينتنها . ه - ينتنها ، وهو الأحسن .
( 5 ) حش ى - العروة هي المخرج ولا بأس على من شرب منها .