أن ينش حتى يصير له قوام كقوام العسل ، فهو حلال شربه ، صرفا ( 1 )
ومشوبا بالماء ما لم يغل ، وأكله وبيعه وشراؤه والانتفاع به .
( 441 ) وقد روينا عن علي ( ص ) أنه كان يروق ( 2 ) الطلاء ( 3 ) ، وهو
ما طبخ من عصير العنب حتى يصير له قوام ، كما وصفنا .
( 442 ) وعن أبي جعفر ( 4 ) أنه سئل عن شرب العصير فقال : لا بأس
بشربه من الاناء الطاهر ، غير الضاري ، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر
كثيره ، فإذا أسكر كثيره ، فقليله حرام ، ولا تشربوا خزيا طويلا ،
فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه . فاتقوا الله وحاسبوا
أنفسكم . فإنما كان شيعة علي ( ع ) يعرفون ( 5 ) بالورع والاجتهاد والمحافظة
ومجانبة الضغائن والمحبة لأولياء الله .
( 443 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : لا بأس بشرب العصير
سلافة ( 6 ) قبل أن تختمر ، ما لم يسكر .
( 444 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : كنا ننقع لرسول الله ( صلع ) زبيبا
أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له ، فإذا كان اليوم واليومان شربه ، فإذا
تغير ، أمر به فهريق .
هامش
( 1 ) حش ه - أي خالصا ، الصوف الخالص الذي لم يمزج بشئ .
( 2 ) حش س ، ه ، - روق الشراب إذا صفاه .
( 3 ) حش ه - س ، الطلاء جنس من الشراب يطبخ حتى يذهب ثلثاه وقيل الطلاء من
أسماء الخمر .
( 4 ) ز د ه ، د - محمد بن علي عليه السلام .
( 5 ) س - يعرفون ( ؟ ) .
( 6 ) حش ه - السلافة أول كل شئ يعصر ، وقيل السلافة ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر .