( 462 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ) أنه ( ص قال : كل مسكر
حرام . فقيل له : أعنك ؟ قال : لا ، بل قاله رسول الله ( صلع ) . قيل له :
كله ؟ قال : نعم . الجرعة منه حرام .
( 463 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : حرم رسول الله ( صلع )
المسكر من كل شراب ، وما حرمه رسول الله ( صلع ) فقد حرمه الله ،
وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام . فقال له رجل من أهل
الكوفة : أصلحك الله ، إن فقهاء بلدنا يقولون : إما حرم المسكر ، فقال :
يا شيخ ، لا أدري ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني أبي عن أبيه عن جده علي
ابن أبي طالب أن رسول الله ( صلع ) قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 1 ) .
( 464 ) وعنه ( ع ) أنه قال : التقية ديني ودين آبائي في كل شئ ،
إلا في تحريم المسكر ، وخلع الخفين ، يعني عند الوضوء ، والجهر ببسم
الله الرحمن الرحيم ، يعني فيما يجهر فيه من الصلاة .
( 465 ) وقال رسول الله ( صلع ) ( 2 ) : ليس مني من يستخف بالصلاة .
وليس مني من يشرب مسكرا ، لا يرد علي الحوض ، لا ، والله .
( 466 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا توادوا من يستحل المسكر ، فإن
شاربه مع التحريم ( 3 ) أيسر من هالك يستحله أو يحله ، وإن لم يشربه .
هامش
( 1 ) حش ه ، ى - من مختصر المصنف ولا يحد المسلم بريح الخمر منه حتى يشهد شاهدان
أنه شربها ، أو يقر إذا لم يوجد سكران ولو شهد واحد عليه أنه شربها ، وشهد آخر أنه قاءها كان
جائزا ، وكذلك لو شهد شاهد أنه شربها ، وشهد آخر أنه أقر بشربها ، ولو شرب مكرها لم
يحد ، وإذا قذف السكران رجلا حبس حتى يصحو ثم يحد للمقذوف ويحبس حتى يجف الضرب ثم يحد
للسكر .
( 2 ) ه زد - أنه قال .
( 3 ) ه - تحريمه .