( 437 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه ذكر له الجبن ( 1 )
الذي يعمله المشركون ، وأنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ، ومما لا يذكر
اسم الله عليه . قال : إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن مجهولا
لا يلم من عمله ، وبيع في سوق المسلمين ، فكله .
( 438 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الآنية يكون فيها الخمر ، فرخص في
استعمالها إذا غسلت .
( 439 ) وعن علي ( ص ) أنه رخص في الادام والطعام تموت فيه خشاش ( 2 )
الأرض والذباب وما لا دم له فيه ، فقال : لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه ،
فإن مات فيه ما له دم ، وكان مائعا فسد ، وإن كان جامدا فسد منه
ما حوله ، وأكلت بقيته .
هامش
( 1 ) حش ه - الجبن الذي يؤكل والجبنة أخص منه ، والجبن أيضا صفة الجبان ، والجبن
المشركون بضم الجيم والباء لغة فيهما وبعضهم يقول جبن وجبنة بالتشديد ، وط - أي پنير
( كجراتي وفارسي ) .
( 2 ) س - خشائش ، ه - خشاش ، ى - خشاش ، ط ع - ، حشاش ، د - خشاش ( صح ) .
حش ه - خشاش الطير صغارها وخشاش الأرض حشراتها . وفي الحديث أن امرأة تعذب في هرة كانت
لا تطعمها ولا تدعها تأكل وتصطاد من خشاش الأرض ، ويروى خشاش بالضم والفتح والكسر ،
حش - ى خشاش يروى بالفتح والضم والكسر ، وخشاش الطير صغارها ، خشاش الأرض حشراتها .
من الايضاح .