( 431 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه كره خل الخمر التي
تفسد ، إذا كان أصله إنما عمل خمرا .
( 432 )
وعن أبي عبد الله ( ص ) أنه كره أكل الغدد ومخ الصلب
والطحال والمذاكير والقضيب والحياء ( 1 ) وداخل الكلى .
( 433 ) وعن أمير المؤمنين ( ص ) أنه نهى عن الطافي ، وهو ما مات في
البحر من صيد من قبل أن يؤخذ .
( 434 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : لا يؤكل من دواب
البحر إلا ما كان له قشر ، وكره ( 2 ) السلحفاة ( 3 ) والسرطان والجري ( 4 ) وما
كان في الأصداف وما جانس ذلك .
( 435 ) وعن أمير المؤمنين ( ص ) أنه قال : المضطر يأكل الميتة
وكل محرم إذا اضطر إليه . قال جعفر بن محمد ( ص ) : إذا اضطر الرجل
إلى الميتة أكل حتى يشبع ، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى ،
وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضا .
( 436 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه رخص في طعام أهل الكتاب ( 5 )
وغيرهم من الفرق ، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة .
هامش
( 1 ) حش ه - حيا الناقلة وكل أنثى معروف وهو الرحم ، ومن الصحاح الحيا رحم الناقة
والجمع حيية عن الأصمعي . ( Vulva of animal ) .
( 2 ) كذا في س .
( 3 ) حش ه - السلحفاة بضم السين وفتح اللام وإسكان الحاء واحدة السلاحف من خلق الماء
ويقال أيضا سلحفية بالياء .
( 4 ) س ، د - الجري . ه - الجري ( صح كما في القاموس ) .
( 5 ) حش ه ، ى - من جوابات سيدنا النعمان للزواعي خطاب بن وسيم حاكم زواة ،
وسألت عن طعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب ، وهل بين اليهود والنصارى في ذلك فرق ،
فاليهود والنصارى أهل كتاب ، قال الله عز وجل : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل
لهم ( 5 / 5 ) . فهذا في الجوت والإدام ، وأما الذبائح فقد قال الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه ( 6 / 121 ) .