للذي دعاه : أعفني ، فقال الحسين ( ع ) قم فليس في الدعوة عفو ، وإن
كنت مفطرا فكل ، وان كنت صائما فبارك .
( 348 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : إذا دخل أحدكم على
أخيه وهو صائم فسأله أن يفطر ، فليفطر . إلا أن يكون صيامه ( 1 ) ذلك
قضاء ، فريضة أو نذرا سماه ، أو كان قد زال نصف النهار ، وقال : إذا
قال لك أخوك : كل ، فكل ، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك . فإنه إنما
يريد كرامتك .
( 349 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من أكل طعاما لم يدع إليه ،
فإنما يأكل في جوفه شعلة نار . ونهى أن يطعم الرجل غيره من طعام قد دعي
إليه ، إلا أن يؤذن له في ذلك .
( 350 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا مر بكم الرجل ، والطعام بين أيديكم ،
فإن سلم عليكم فادعوه ، وإن لم يسلم فلا يدعه أحد .
( 351 ) وعنه ( صلع ) أنه رخص لابن السبيل والجائع ، إذا مر بالثمرة
أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى
( صلع ) الاكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن
أن يحمل شيئا . وإنما أباح ذلك للمضطر .
فصل ( 2 )
ذكر صنوف الأطعمة وعلاجها والحاجة إليها
( 352 )
روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( 2 ) ( ص ) أن الأبرش
هامش
( 1 ) س - صيام ذلك .
( 2 ) كما في ه ، د ، ى ، ط ، ع . س - عن جعفر بن محمد ( ص ) .