وعنه ( ع ) أنه قال : من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم ، فإن لم يتعمد
ذلك فلا شئ عليه فيه . وإن تعمده أطعم كفا من طعام . وكذلك النمل والذر
والبعوض والقراد والقمل .
وعن علي ( صلع ) أن رسول الله ( صلع ) أباح قتل الفأر في الحل ( 1 )
والاحرام ( 2 ) .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : لا بأس أن يقتل المحرم الذئاب ،
والنسر والحدأة والفأرة والحية والعقرب ، وكل ما يعدو عليه ويخشاه على نفسه
ويؤذيه ، مثل الكلب العقور والسبع وكل ما يخاف أن يعدو عليه .
وعنه ( ع ) أنه قال : صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ( 3 ) . ويأكله المحرم
ويتزود منه .
وعنه ( ع ) أنه سئل عن طير الماء ؟ فقال : كل طير يكون في الآجام يبيض
في البر ويفرخ فهو صيد البر . وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض ويفرخ
في البحر فهو من صيد البحر .
وعنه ( ع ) أنه سئل عن الدجاج السندية ؟ فقال : ليست من الصيد إنما
الصيد من الطير ما استقل بالطيران .
وعنه ( ع ) أنه قال : من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى .
وإن كان معتمرا نحره بمكة .
ذكر دخول الحرم والعمل فيه
روينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( صلع ) أن
رسول الله ( صلع ) نهى أن ينفر صيد مكة ، وأن يقطع شجرها ، وأن
يختلى ( 4 ) خلاها . ورخص ( ع ) في الإذخر ( 5 ) وعصى الراعي . وقال : من
هامش
الحرم S ( 2 ) الحرم C , D ; الحل E , S , T ( 1 ) . T var ( 3 )
اختلى السيف الضريبة أي قطعها واختلى الخلي أي جزه . وفى الحديث في مكة : . T gl اختلاء S , C ( 4 )
مكة : لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ، من الضياء .
الإذخر نبت طيب الرائحة وهو حار يابس في الدرجة الثالثة ومختلف الرياح . gl . err الإذخر T ( 5 )