على الأقل ولا يكون قد جزى عند كل أحد إلا أن يجزى بما أمره به . وإن
اتفق فيه قوم خالفهم فيه آخرون وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه ( 1 ) .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال في قول الله تعالى : ( 2 ) " ومن عاد
فينتقم الله منه " قال : من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزى
بمثله ، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه ( 3 ) .
وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله تعالى : ( 4 ) يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا
الصيد وأنتم حرم " ، إلى قوله : " أو كفارة طعام مساكين أو عدل
ذلك صياما " قال : من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم
أهداه ، وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأما قوله : " أو عدل
ذلك صياما " ، يعنى عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن .
وعنه ( صلع ) أنه قال : من أصاب الصيد وهو محرم أو متمتع ولم يجد
جزاء فصام ثم أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه ، فلا قضاء عليه . وقد
تمت كفارته .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال في المحرم يصيب نعامة :
عليه بدنة هديا بالغ الكعبة . فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا ، وإن لم
يقدر على ذلك فليصم ( 5 ) ثمانية عشر يوما .
وعنه ( ع ) أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ، قال : عليهم مكان
كل فرخ أكلوه ، بدنة .
وعن علي ( صلع ) أنه قال في محرم أصاب بيض نعام ، قال : يرسل
الفحل من الإبل في أبكار منها بعدة البيض فما نتج مما أصاب منها ( 6 ) كان
هديا ، وما لم ينتج فليس عليه شئ ، لان البيض كذلك منها ( 7 ) ما يصح ومنها
ما يفسد ، فإن أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ ( 8 ) فيها الأرواح ، فعليهم أن يرسلوا
هامش
. From here an S is very defective ( 1 )
وإنما الكفارة في الأول ، من المختصر ، . T gl ( 3 ) . 95 ; 5 ( 2 )
صام D ( 5 ) . 95 , 5 ( 4 )
. ( T ) منها . with var ، منه E , D , T ( 7 ) . D om ( 6 )
. تنشاء . with var ، نجر E . var . تنشاء with ، تتبين T . D , C ( 8 )