أصبتموه اختلى الخلا ( 1 ) أو عضد الشجر ( 2 ) أو نفر الصيد - يعنى في الحرم - فقد
حل لكم سلبه . وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ويتصدق من عضد أو اختلى
شيئا من الحرم بقيمته .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أصاب المحل ( 3 ) صيدا في الحرم فعليه قيمته .
وعنه ( ع ) أنه قال : من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى
دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شئ عليه ( 4 ) .
وعنه ( ع ) أنه قال : من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم
عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله . وإن ذبحه في الحل ودخل به الحرم مذبوحا
فلا شئ عليه .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال ، في رجل خرج بطير من مكة
فانتهى به إلى الكوفة : عليه أن يرده إلى الحرم .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه سئل عن رجل دخل الحرم ومعه صيد .
أله أن يخرج ( 5 ) به ؟ قال : لا ، قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم .
وعنه ( ع ) قال : لا تلقط اللقطة في الحرم ، دعها مكانها حتى يأتي
من أضلها فيأخذها . وعن علي ( ع ) أنه كان إذا أراد الدخول إلى الحرم اغتسل .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا
دخل الحرم ، قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحياطة رحله ،
ثم قصد المسجد الحرام . ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة
هامش
والنفخ ويفتح السد ويحرم ( يحلل ) أورام العبد ويفت ( illeg ) .
. T om ( 1 )
عضد الشجر قطعه ، وفى الحديث : لا يعضد شجرها . من الضياء . D gl ( 2 )
. فيه . D add , S , C ( 4 ) الحلال T ( 3 )
. which does not make good sense ، صيد له إلخ T ( 5 )