منه شئ موقت ، ورغبوا فيه إذا صار الطائف بين الركن الأسود والباب .
وعنه ( ع ) أنه قال : يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا . وإن
أمكن أن يمشى برجليه على الأرض شيئا وأن يقف بالصفا ( 1 ) والمروة فليفعل .
وقال : يجزى الطواف الحامل والمحمول .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه رخص للطائف أن يطوف منتعلا .
وقال : طاف رسول الله ( صلع ) وهو راكب على راحلته وبيده محجن ( 2 ) له إذا
مر بالركن استلمه به .
وعنه ( ع ) أنه قال : لا طواف إلا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم
يعتد بذلك الطواف ، ومن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتي
طوافه فلا بأس بذلك . فأما طواف الفريضة فلا يجزى إلا بوضوء .
وعن جعفر بن محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : من حدث به أمر قطع
طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه
فليبن على ما تقدم من طوافه . إن كان الذي ( 3 ) تقدم له ( 4 ) النصف أو أكثر .
وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وألقى ما مضى .
وعنه ( ع ) أنه قال : الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها
ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة . ولا يدخلن المسجد
الحرام . فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك .
وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا .
وعنه ( ع ) أنه قال : وإذا حضرت الصلاة والناس في الطواف ، قطعوا طوافهم
وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم .
وعنه ( ع ) أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر . وأن يرجع من قطع
ذلك فيبنى على ما فات ( 5 ) إذا كان تطوعا .
وعنه ( ع ) أنه قال في من طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم
هامش
. بأصل الصفا S , C , D ( 1 )
. S err ; المحجن عصى في طرفها عقافة ، من تأويله . T gl ( 2 )
. له . T om ( 4 ) . ما . T ( 3 )
. على ما تقدم D , C , B , T ( 5 )