قال : يأكل الصيد ويجزى عنه إذا قدر .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا رمى المحرم الصيد فكسر ( 1 ) يده أو رجله ، قال
إن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء ، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل
فعليه الجزاء كاملا .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : لا يأكل المحرم شيئا من
الصيد ، رطبا ولا يابسا .
وعنه ( ع ) أنه قال في المحرم إذا أصاب الصيد : جزى عنه ولم يأكله ولم
يطعمه ولكنه يدفنه .
وعن علي ( صلع ) أنه قال : من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى
الذي أحجه الجزاء .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان
مولاه الذي أحجه ، فعليه الجزاء . وإن لم يكن العبد محرما فأصاب صيدا ولم يأمره
مولاه به ، فليس عليه شئ .
وعن علي ( صلع ) أنه قال : إذا جزى المحرم عن ما أصاب من الصيد لم
يأكل من الجزاء شيئا .
وعنه ( صلع ) أنه قال : يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إياه
عمدا أو خطأ .
وعنه ( ع ) أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد ؟ قال : لا يضره ( 2 )
ذلك .
وعن علي ( صلع ) أنه حد في صغار الطير ( 3 ) والعصافير والقنابر ( 4 ) وأشباه
ذلك ، إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مد من طعام .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال
إحرامه . وإن قتله خطأ أو وطئته دابته فليس فيه شئ . وما تعمد قتله منه
جزى عنه بكف من طعام .
هامش
لا يضر ذلك C ( 2 ) . فيكسر C ( 1 )
القنابير . S err , D , T ( 4 ) . D cancels it C om ذو E add , T , S ( 3 )