فأمنى فعليه جزور . وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم .
وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه .
وعنه ( ع ) أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال :
لا شئ عليه . فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال : هذا عليه ما على من
وطئ .
وعنه ( ع ) أنه قال : يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها
ويمسها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمنى ، ( 1 ) إنه إن فعل ذلك لغير شهوة
فلا شئ عليه ، وإن فعل ذلك لشهوة فعليه دم .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : الجدال : لا والله ، بلى
والله . فإذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم .
وعن جعفر بن محمد بن علي أنه قال في قول الله ( عز وجل ) : ( 2 ) " ولا
تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ، فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك "
قال : إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء : هو مخير ، فالصيام
ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، والنسك
شاة .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر
يسير ، فلا شئ فيه .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم . ولا يلحق
موضع المحاجم ( 3 ) .
وعنه ( ع ) أنه قال : إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف
من طعام ، وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة .
وعنه ( ع ) أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود ما لم يكن فيه طيب إذا
هامش
. 196 , 2 ( 2 ) قال D add , C ( 1 )
. فإن حلق مواضع المحاجم يفد بصدقة . من الاختصار . T gl ( 3 )