احتاج إليه . ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له أكله وما لم يكن فيه
طيب .
وعنه ( ع ) أنه كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة .
ورخص له في ( 1 ) الاستظلال إذا نزل .
وعن علي ( صلع ) أنه قال في المحرم تكون به علة يخاف أن يتجرد إلخ قال :
يحرم في ثيابه ويفدى بما شاء كما قال الله تعالى : ( 2 ) " ففدية من صيام
أو صدقة أو نسك " .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : إذا لبس المحرم ثيابا جاهلا
أو ناسيا فلا شئ عليه .
وعنه ( صلع ) أنه قال : يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين ( 3 ) فإن لم يجد
فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس . وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا
من الصبيغ ، ولا بأس أن تلبس الحلى ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ( 4 ) .
قال : إذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه .
وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا أو احتاج إلى الخفين
أن يلبس خفا ما دون الكعبين .
هامش
الاظلال S ; له C omits ; ذلك ، T adds ( 1 )
. 196 , 2 ( 2 )
البياض أفضل وهو الذي يؤمر به إلا أن لا يجده ، المختصر . T gl ( 3 )
ولا يغطى المحرم رأسه ولا المحرمة وجهها ولكن تسدل عليه الثوب شيئا ولا يغطى . T gl ( 4 )
المحرم أذنية ولا بأس إن تصدع أن يعصب رأسه وأن يضع سر القربة عليه إذا استتبع ، وإن غطى
رأسه أو غطت المحرمة وجهها تصدق كل واحد منهما بصدقة ولا بأس بالغسل ويكره له أن يغمس
رأسه في الماء ، حاشية .