ذكر ما يحرم على المحرم
في حال إحرامه ، وما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه ( 1 )
قال الله ( تعالى ) : ( 2 ) " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وقال ( عز وجل ) : ( 3 )
" لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء
مثل ما قتل من النعم " وقال عز وجل : ( 4 ) " أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " .
وروينا عن علي بن أبي طالب ( ع م ) ، والحسن والحسين ، وعلي بن
الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( صلع ) : أن المحرم ممنوع من
الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر وتقليم الأظفار ، وأنه
إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدى
والحج من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته ، فعليها مثل ذلك ، وإن
استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شئ عليها .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : من واقع امرأته في الحج ولم يعلما
أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسين أو باشرها ، فلا شئ عليهما .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس
عليه الحج من قابل .
وعن علي ( صلع ) أنه قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح
فنكاحه باطل .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا باشر الرجل ( 5 ) امرأته فأمنى فعليه دم . وإن قبلها
هامش
ذكر ما يحرم على المحرم في حال S , C ; إذا أتى شيئا مما يحرم عليه إحرامه وما يلزمه D , T ( 1 )
إذا أتى شيئا مما يحرم عليه .
. 95 , 5 ( 3 ) . 197 , 2 ( 2 )
. المحرم D , C ; الرجل T ( 5 ) . 96 , 5 ( 4 )