فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير عمرة شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فتكون
لرجب ، لان الرجبية أفضل وهو الذي نواه .
وعنه ( ع ) أنه قال فيمن أخذ من وراء الشجرة ( 1 ) قال : يحرم ما بينه
وبين الجحفة .
وعنه ( ع ) أنه قال : من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى
جاوزه أو صار إلى مكة ثم علم ، فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات ،
رجع فأحرم منه ، وإن خاف فوات الحج أو لم يستطع الرجوع أحرم من مكانه .
فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما
فليفعل ، وإلا أحرم من مكانه .
وعنه ( ع ) أنه قال : من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت ، فليحرم
من منزله . وليس عليه أن يمضى إلى الميقات .
قال علي ( ع ) : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك . هذا هو لمن
كان دون الميقات إلى مكة .
ذكر الاحرام
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه : عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) لما
حج حجة الوداع . خرج فلما انتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتف الإبط
وحلق العانة والغسل والتجرد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ما كانا ، يشد
أحدهما على وسطه ، ويلقى الآخر على ظهره .
وقال جعفر بن محمد ( ع ) : ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره
ولا يضره بأي ذلك بدأ . وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك
فهو أفضل الأوقات للاحرام ، ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار .
وعنه ( صلع ) أنه قال في الحائض والنفساء تأتى الوقت : تغتسل وتحرم كما
يحرم الناس . وإن من اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام .
هامش
. ولم يحرم B add , D , C ( 1 )