وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ما بين لابتي ( 1 ) المدينة حرم .
فقيل له : طيرها كطير مكة ؟ قال : لا ( 2 ) ، ولا يعضد شجرها . قيل له :
وما لابتاها ؟ قال : ما أحاطت به الحرة ، حرم ذلك رسول الله ( صلع ) ، لا
يهاج صيدها ولا يعضد شجرها .
وعن علي ( صلع ) أنه قال : من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله الله شرا منها .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ينبغي لمن أراد دخول المدينة زائرا أن
يغتسل ، وقد ذكرنا في كتاب الطهارة : أن هذا الغسل وما ( 3 ) هو مثله ( 4 )
مرغب فيه ، وليس بفرض كالغسل من الجنابة ، وينبغي لمن دخل المدينة زائرا
أن يبدأ ، بعد حوطة رحله ، بمسجد رسول الله ( صلع ) ، لزيارة قبره ( صلع )
والصلاة في مسجده .
وقد روينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع )
أنه قال : الصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة .
قال جعفر بن محمد : وأفضل موضع يصلى فيه منه ما قرب من القبر .
فإذا دخلت المدينة فاغتسل ، وأت المسجد فابدأ بقبر النبي ( صلع ) ، وقف به
وسلم على النبي ( صلع ) واشهد له بالرسالة والبلاغ ، وأكثر من الصلاة عليه ،
وادع من الدعاء بما فتح الله لك فيه .
وروينا عن أهل البيت ( ع ) من الدعاء عند القبر ما يخرج عن حد هذا
الكتاب ، وليس من ذلك شئ موقت .
وروينا عن علي ( صلع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : من زار قبري
بعد موتى كان كمن هاجر إلى في حياتي . فمن لم يستطع زيارة قبري فليبعث
إلى بالسلام فإنه يبلغني .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ومن المشاهد في المدينة ( 5 ) التي ينبغي
هامش
من الصحاح : وفى الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان تكتنفانها ، - . gl , D ( 1 )
والحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار .
. نعم ( ; mar ) T ; ( text ) S , C ; لا ( . mar ) E , S , D , T ( 2 )
. T om ( 4 ) . مما T ( 3 )
. بالمدينة E , S , T ( 5 )