لا يدفن دون ثلاث إلا أن يتبين موته ويستيقن .
وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله ( صلع ) قال : إذا مات الميت في أول النهار
فلا يقيلن إلا في قبره ( 1 ) ، وإذا مات في آخر النهار فلا يبيتن إلا في قبره .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من مات وهو جنب أجزى عنه غسل
واحد ، وكذلك الحائض .
وعنه ( ع ) أنه قال : غسل الميت ثلاث غسلات ، غسلة بالماء والسدر ،
وغسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضا ، وكل غسلة كغسل الجنابة ،
يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة ، ثم يمر الماء على جسده كله ، ويقلبه لجنبه ،
ولا يجلسه ولا يكبه ، فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل
ظهره وهو كذلك ، ويمر يديه ( 2 ) على سائر جسده كما يغتسل الجنب .
وقال ( ع ) : يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبتيه ،
ويمر الماء من تحته ، ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت
الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار .
وعنه ( ع ) أنه قال : ما سقط من الميت من شعر أو لحم أو عظم أو غير
ذلك ، جعل في كفنه معه ودفن به .
ذكر الحنوط والكفن
روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إذا فرغ الرجل من غسل الميت
نشفه في ثوب وجعل الكافور والحنوط ( 3 ) في مواضع سجوده في جبهته وأنفه
ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل من ذلك في مسامعه وعينيه ( 4 ) وفيه ولحيته وصدره ،
هامش
a later hand Has marginally noted ; This riwaya is not to be found in the text of T ( 1 )
. but only thus far , it
. يده D ( 2 )
وبعد أن ذكر في مختصر الآثار : جعل في مساجده على جبهته وأنفه وفى باطن كفيه وظاهر . D gl ( 3 )
ركبتيه وقدميه وعلى ظاهر قدميه ، وقال فيه ويجعل من الحنوط على رأسه وفى سمعه وعلى أنفه إلى آخره ،
وقال في الاخبار : ويجعل ( يعنى الحنوط ) على مرفقيه .
. T om ( 4 )