وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال :
لا بأس بذلك وليغسلها من فوق الثوب .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى
الفرج .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : لما مات علي بن الحسين ( ع ) قال أبو جعفر : لقد
كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حيوتك ، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك ،
فأدخل يده من تحت الثوب فغسله ودعا أم ولده فأدخلت يدها معه فغسلته ،
قال أبو عبد الله : وكذلك فعلت أنا به عليه السلام .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة
تموت بين الرجال كذلك لا يوجد من يغسلهما ، قال : يدفنان بغير غسل .
كأنه رأى ( ع ) أن الغسل كان واجبا فلما لم يوصل إليه إلا بغير واجب سقط
الواجب .
وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال في الشهيد إذا قتل في مكانه : دفن في ثيابه ولم يغسل
فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات غسل وكفن ودفن ، قال : وقد
دفن رسول الله ( صلع ) حمزة ( ع ) في ثيابه التي أصيب فيها وزاده بردا .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لما كان يوم بدر وأصيب من أصيب من
المسلمين نزع عنهم رسول الله ( صلع ) الفراء ودفنهم في ثيابهم وصلى عليهم .
وقال على صلوات الله عليه ينزع عن الشهيد الفرو ( 1 ) والخف والقلنسوة والعمامة
والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولم يترك
عليه معقود إلا يحل ( 2 ) .
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : الغرق ( 3 ) يغسل .
وعن علي ( ع ) أنه قال : والحرق يغسل يصب عليه الماء ، وعنه ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) : احبسوا الغريق يوما وليلة ثم ادفنوه .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال في الرجل تصيبه الصاعقة قال :
هامش
. حل E , S , ( . var ) T ( 2 ) . الفراع S ; الفراء E , D ( 1 )
. الغريق F , T , S , D ( 3 )