وحنوط الرجل والمرأة سواء .
وعنه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان لا يرى
بالمسك في الحنوط بأسا .
وعنه ( ع ) أنه قال : لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس ، وكان لا يرى
بتجمير الميت بأسا ويجمر ( 1 ) كفنه والموضع الذي يغسل ويكفن فيه .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره أن يتبع الميت بمجمرة ( 2 ) ولكن
يجمر الكفن .
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن المحرم يموت محرما ،
قال : يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع ( 3 ) بالمحل خلا أنه لا يقرب
بطيب .
وعن علي صلوات الله عليه أنه كفن رسول الله ( صلع ) في ثلاثة أثواب ، ثوبين
صحاريين ( 4 ) له ، وثوب يمنة ( 4 ) وإزار وعمامة .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : نعم الكفن ثلاثة أثواب ، قميص غير
مزرور ولا مكفوف ولفافة وإزار ، وقال : أوصى أبى أن أكفنه في ثلاثة أثواب ،
أحدها رداء حبرة ( 6 ) كان يصلى فيها الجمعة وثوب آخر وقميص .
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا بد من إزار وعمامة
ولا يعدان في الكفن ، والكفن ثلاثة أثواب يستحب ذلك استحبابا وليس
فيه شئ موقت .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم
الميت ، قال : لا تعممه عمة الاعرابي ، ولكن خذ العمامة من وسطها
هامش
في تأويل الدعائم أنه ( ع ) لم يكن يرى بتجمير الميت بأسا وهو أن يجمر كفنه والموضع إلى آخره . D gl
( 1 ) المجمر بالضم لغة في المجمر بكسر الميم وهو الذي يبخر به الثياب وجمر . T gl . بمجمر D ( 2 )
ثوبه إذا دخنه بالمجمر .
. يصنع . S voc يصنع به ما يصنع D omits ( 3 )
. صحار بالضم قصبة عمان مما يلي الجبل ، من ش . T gl ( 4 )
See next footnote . حبرة as for يمنة T gl the same for ( 5 )
. حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن . D gl ( 6 )