قيام يصلون ، فقال : مالكم ( 1 ) أسدلتم أرديتكم كأنكم يهود في بيعهم ( 2 ) ؟
إياكم والسدل ، والسدل أن يجمع الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على
عاتقه ويضم طرفيه على صدره ويرسله إرسالا إلى الأرض .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال : السيف
في الصلاة كالرداء .
وعن أبي جعفر محمد بن علي قال : صل في خفيك أو نعليك إن شئت .
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والمجوس والنصارى ،
يعنى التي قد لبسوها .
وعن علي ( ع ) قال في المرأة تصلى في الدرع والخمار إذا كانا كثيفين ، فإن
كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها ، ولا يجزى الحرة أن تصلى بغير
خمار أو قناع .
وروينا عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا يقبل الله صلاة الجارية قد حاضت
حتى تختمر ، فهذا في الحرة ، فأما المملوكة فليس عليها أن تختمر .
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الأمة : هل عليها أن تقنع
رأسها في الصلاة ؟ قال : لا ، كان أبى رضوان الله عليه إذا رأى أمة تصلى وعليها
مقنعة ضربها وقال : يا لكع لا تتشبهي بالحرائر ، لتعلم الحرة من
الأمة .
وروينا عن رسول الله ( صلع ) أنه كره للمرأة أن تصلى بلا حلي ، وقال :
لا تصلى المرأة إلا وعليها من الحلى أدناه خرص فما فوقه ، ولا تصلى إلا وهي
مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة ، فلتمس مواضع الحناء بالخلوق ، فهذا
إذا وجدت المرأة حليا ، فإذا لم تجد فإنها تتقلد قلادة أو ما كان مما يكون فرقا
بينها وبين الرجل ، وإن وجدت الحلى فكلما أكثرت منه في الصلاة كان أفضل
لها ، وسنذكر في باب اللباس ما يجوز لبسه للنساء وغيرهن من اللباس إن شاء
الله ( تع ) .
هامش
. ما بالكم D ( 1 )
. بيعتكم C ; بيعتهم E , S ; بيعهم D , T ( 2 )