وفى الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه . وفى العصر والمغرب بقصاره ( 1 ) .
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة
بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها ، فله ذلك ، ما لم يبلغ نصف السورة ،
إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد ( 2 ) فإنه لا يقطعها ، وكذلك بسورة الجمعة ( 3 )
وسورة المنافقين ( 4 ) في صلاة الجمعة خاصة . لا يقطعها إلى غيرهما . وإن بدأ
بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة
خاصة .
وروينا عنه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) نهى أن يقرأ في كل
صلاة فريضة بأقل من سورة ، ونهى عن تبعيض السورة في الفرائض ، وكذلك
لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب ، ورخصوا في التبعيض والقران ( 5 )
في النوافل .
وعن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( 6 ) ورتل
القرآن ترتيلا ، قال : بينه تبيينا ، ولا تنثره نثر الدقل ( 7 ) ، ولا تهذه
هذ الشعر ، قفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكونن هم أحدكم
آخر السورة .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الامام إذا قرأ في الصلاة ، هل
يسمع من خلفه وإن كثروا ؟
قال : يقرأ قراءة متوسطة ، لقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه فقال : ( 8 )
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : القراءة في الصلاة سنة وليست من
فرائض الصلاة ، فمن نسي القراء فليست عليه إعادة ، ومن تركها متعمدا لم
هامش
طوال المفصل من الحجرات إلى المجادلة ، وأوسطه من المجادلة إلى عم يتساءلون ، وقصاره . D gl , C ( 1 )
من عم يتساءلون إلى الناس ه من للسؤال والجواب .
. 62 . S ( 3 ) . S 112 ( 2 )
في تبعيض القرآن E ; التبعيض في القرآن C ( 5 )
. 63 ، S ( 4 )
. الدقل أردأ التمر . T gl , D ( 7 ) . 4 , 73 ( 6 )
. 110 ، 17 ( 8 )