تجزه صلاته ، لأنه لا يجزى ( 1 ) تعمد ( 2 ) ترك السنة ، قال : وأدنى
ما يجب في الصلاة ، تكبيرة الاحرام ( 3 ) ، والركوع ، والسجود ، من غير أن
يتعمد ترك شئ مما يجب عليه من حدود ( 4 ) الصلاة ، ومن ترك القراءة متعمدا
أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شئ عليه ( 5 ) .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي : أن رسول الله ( صلع )
كان يرفع يديه حين يكبر تكبيرة الاحرام حذاء أذنيه وحين يكبر للركوع وحين
يرفع رأسه من الركوع ( 6 ) . وروينا ذلك عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله صلوات
الله عليهما .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إذا ركعت فضع كفيك على
ركبتيك ( 7 ) ، وابسط ظهرك ، ولا تقنع ( 8 ) رأسك ولا تصوبه ( 9 ) . وقال :
كان رسول الله ( صلع ) إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر ، وقال : فرج
أصابعك على ركبتيك في الركوع ، وأبلغ بأطراف أصابعك عيون الركبتين .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : وقل في الركوع : سبحان ربى العظيم ، ثلث مرات .
وروينا عنه وعن آبائه صلوات الله عليه في القول في الركوع والسجود وجوها يكثر
ذكرها اختصرناها ، وثلث تسبيحات تجزى من ذلك ، وإن زاد من صلى لنفسه
وحده وطول فذلك حسن .
هامش
. تعمد E ; لا يجوز تعمدا ترك S ( 2 ) . يجوز T , D . ( . var ) C ( 1 )
. الافتتاح E , S , D . T , C ( 3 )
وحدود الصلاة سبعة ، أولها الاحرام ، والحد الثاني القيام مستقبل القبلة ، والحد الثالث . D gl ( 4 )
القراءة ، والحد الرابع الركوع ، والحد الخامس السجود ، والحد السادس التشهد ، والحد السابع التسليم ،
حاشية من تأويله ،
. ومن نسيها فلا إعادة عليه D . E , C , T , Y ( 5 )
ويرفع يديه إذا قال " سمع الله لمن حمده " أو قال " ربنا لك الحمد " كان إماما أو . D gl ( 6 )
مأموما أو صلى وحده كما رفعهما وقت التكبير ثم يكبر وهو ينحط ولا يرفع يديه إنما يرفع يديه إذا كبر
وهو قائم ، فأما إذا كبر وهو منحط أو جالس لم يرفع يديه ، من الطهارات .
. ترفع D , C , T ( 8 ) . وفرج بين أصابعه ، من الطهارات . T gl ( 7 )
ولا تعدد . and D gl ; وقنع رأسه إذا رفعه وصوبه إذا خفضه من ش . T gl ( 9 )
ولا تقبض من الاخبار عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله :
ليرم أحدكم بنظره في صلاته إلى موضع سجوده ، فإذا ركع فلينظر قدر ذراعين من حائط القبلة ،
من الايضاح .