لم يرفع من الصلاة إلا النصف أو الثلث أو الربع أو السدس ، على قدر إقبال
المصلى على صلاته ، ولا يعطى الله القلب الغافل شيئا .
وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما ، أنهما كانا إذا قاما في
الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة ، كأنما يناجيان شيئا يريانه .
وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا دخل الصلاة ( 1 ) كان كأنه بناء ثابت أو
عمود قائم لا يتحرك ، وكان ربما ركع أو سجد فيقع الطير عليه ( 2 ) ، ولم يطق أحد أن يحكى ( 3 ) صلاة رسول الله ( صلع ) إلا علي بن أبي طالب وعلي بن
الحسين عليهما السلام .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يقوم في الصلاة : هل
يراوح ( 4 ) بين رجليه أو يقدم رجلا أو يؤخر أخرى من غير علة ؟ قال : لا بأس
بذلك ما لم يتفاحش .
وقال : إن رسول الله ( صلع ) نهى أن يفرق المصلى بين قدميه في الصلاة ،
وقال : إن ذلك فعل اليهود ، ولكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشبر ، فما دونه ،
وكلما جمعهما فهو أفضل إلا أن تكون به علة .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على
اليسرى ولا اليسرى على اليمنى ، فإن ذلك تكفير ( 5 ) أهل الكتاب ، ولكن
أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى ألا تشغل نفسك عن الصلاة .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن جابر ( بن عبد الله الأنصاري ) ( رض )
أن رسول الله ( صلع ) قال لي : كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة ، قال : قلت : الحمد
لله رب العالمين ، قال : قل ( 6 ) : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين .
هامش
. في الصلاة E , S , T ( 1 )
. يعنى من طول ركوعه وسجوده وهدوه بلا حركة ، فتظن الطير أنه غير إنسان ، من . D gl ( 2 )
التأويل .
. يحاكى D ( 3 )
. رواح بين رجليه إذا قام على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة ، من ص . T gl ( 4 )
التكفير أن يخضع الانسان لغيره ، كما يكفر العلج للدهاقين يضع يده على صدره ويتطامن له ، . T gl ( 5 )
من ص .
. وابدأ بسم الله إلخ C ( 6 )