35 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : من اشترى هديا أو أضحية يرى
أنها سمينة فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه ، وكذلك إن اشتراه وهو يرى أنها
عجفاء فوجدها سمينة فقد أجزت عنه ( 1 ) .
36 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لصاحب الهدي أن يبيعه ويستبدل
به غيره ما لم يوجبه ( 2 ) .
37 - وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل : " ليشهدوا منافع لهم ويذكروا
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " قال : الأيام المعلومات
أيام التشريق ، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام التشريق
ثلاثة أيام بعد النحر ، وقيل : إنما سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون
فيها قديد الأضاحي ، أي ينشرونه للشمس ليجف ، فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى
واليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق ، ويقال له : يوم القر سمي بذلك لان الناس
يستقرون فيه بمنى ، والعامة تسميه يوم الرؤوس لأنهم يأكلونها فيه ، واليوم الذي
يليه هو يوم النفر الأول واليوم الذي يلي ذلك اليوم يوم النفر الاخر ، وهو آخر
أيام التشريق ( 3 ) .
38 - تفسير علي بن إبراهيم : " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " قال :
تعظيم البدن وجودتها قوله : " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال : البدن يركبها
المحرم من موضعها الذي يحرم فيه غير مضربها ، ولا معنف عليها ، وإن كان لها
لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر قوله : " ثم محلها إلى البيت العتيق " وقوله :
" فله أسلموا وبشر المخبتين " قال : العابدين وقوله : " فاذكروا اسم الله عليها
صواف " قال : تنحر قائمة " فإذا وجبت جنوبها " أي وقعت على الأرض " فكلوا
منها وأطعموا القانع والمعتر " قال : القانع الذي يسأل فتعطيه والمعتر الذي يعتريك
فلا يسأل وقوله : " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم "
أي لا يبلغ ما يتقرب به إلى الله وإن نحرها إذا لم يتق الله ، وإنما يتقبل من
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 328 بتقديم وتأخير في الآيتين في السادس .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 328 بتقديم وتأخير في الآيتين في السادس .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 328 بتقديم وتأخير في الآيتين في السادس .