عليه ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ومن هلك هديه فلم يجد
ما يهدي مكانه فالله أولى بالعذر ( 1 ) .
28 - وعنه عليه السلام أنه قال : من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده
فإن كان أوجب الثاني نحرهما جميعا ، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار ، وإن وجد
هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء ، ولم يجز عن الذي نحره ( 2 ) .
29 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من وجد هديا ضالا عرف به فإن لم
يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه ( 3 ) .
30 - وعنه عليه السلام أنه قال : من نحر هديه فسرق أجزاء عنه ( 4 ) .
31 - وعن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر من ساق الهدي أن
يعرف به أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها ( 5 ) .
32 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله عليه السلام لما نحر هديه أمر من
كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها وأمرني فأكلت ، وحسا من المرق وأمرني
فحسوت منه ، وكان أشركني في هديه ، وقال : من حسا من المرق فقد أكل
من اللحم ( 6 ) .
33 - قال أبو عبد الله عليه السلام : وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى
أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق ، وليس في ذلك توقيت ، يأكل ما أحب
ويطعم ويهدي ويتصدق قال الله عز وجل : " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر "
وقال " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " ( 7 ) .
34 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من ضحى أو أهدى هديا فليس له
أن يخرج من منى من لحمه بشئ ، ولا بأس بإخراج السنام للدواء ، والجلد
والصوف ، والشعر ، والعصب والشئ ينتفع به ، ويستحب أن يتصدق بالجلد
ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته ( 8 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 327 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 327 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 327 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 328
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 328
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 328
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 328
( 8 ) نفس المصدر ج 1 ص 328