المتقين ( 1 ) .
39 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا يأكل
المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك ( 2 ) .
40 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها ؟
قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة ( 3 ) .
41 - قال : وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد
شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي ( 4 ) .
42 - الخصال : في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال : لا يجزي في النسك
الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ، وفيه : والهدي
للمتمتع فريضة ( 5 ) .
43 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران
عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إن النبي
صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة
فأما اليوم فلا بأس به ( 6 ) .
44 - المحاسن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله ( 7 ) .
45 - علل الشرائع : العطار ، عن أبيه ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن
يونس ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق
ثلاثة أيام بمنى قال : لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ص 440 والآية في سورة الحج : 22 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 70 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 104 .
( 4 ) نفس المصدر ص 105 .
( 5 ) الخصال ج 2 ص 394 .
( 6 ) علل الشرائع ص 438 .
( 7 ) المحاسن ص 320 .