20 - قال علي عليه السلام : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : استشرفوا العين والاذن ( 1 ) .
21 - وعن علي عليه السلام أنه سئل عن العرجاء قال : إذا بلغت المنسك فلا بأس
إذا لم يكن العرج بينا ، فإذا كان بينا لم يجز أن يضحي بها ، ولا بالعجفاء وهي
المهزولة ( 2 ) .
22 - وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يضحى بالجداء ولا بالجرباء
والجداء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع ، والجرباء التي بها الجرب ( 3 ) .
23 - وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الجدعاء والهرمة - فالجدعاء المجدوعة
الاذن أي مقطوعتها ( 4 ) .
24 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره المقابلة والمدابرة ،
والشرقاء ، والخرقاء ، فالمقابلة المقطوع من اذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا
والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها ، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين ، والخرقاء
التي في اذنها ثقب مستدير ( 5 ) .
25 - وعنه أنه قال : إذا اشترى الرجل الهدي سليما وأوجبه ثم أصابه
بعد ذلك عيب أجزأ عنه وإن لم يوجبه أبدله ، وإيجابه إشعاره أو تقليده ( 6 ) .
26 - وعنه عليه السلام أنه قال : من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا فلما نقد
الثمن وقبضه رأى العيب قال : يجزي عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده
وليستبدل به ( 7 ) .
27 - وعنه عليه السلام أنه قال : في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله ، قال :
ينحر ثم يلطخ النعل الذي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي فيأكل
منها إن أحب ، فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة ، وعليه أن يشتري مكانها
وإن كانت تطوعا وقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل من الواجب
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول : الاستشراف : بمعنى الاختبار من استشرف الشاة تفقدها ليأخذها سالمة من العيوب .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 327 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 327 .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 327 .
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 327 .