ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين
اللهم منك ولك بسم الله ( 1 ) .
14 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم ( 2 ) .
15 - وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الهدي لمن لم يجد
هديا ينفرد به ، يشارك في البدنة والبقرة بما قدر عليه ( 3 ) .
16 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : أفضل الهدي والأضاحي الإناث
من الإبل ، ثم الذكور منها ، ثم الإناث من البقر ، ثم الذكور منها ، ثم
الذكور من الضأن ، ثم الذكور من المعز ، ثم الإناث من الضأن ، ثم الإناث
من المعز ، والفحل من الذكور من كل شئ أفضل ، ثم الموجوء ، ثم
الخصي ( 4 ) .
17 - وعنه عليه السلام أنه قال : الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل
الثني ومن البقر المسن ومن المعز الثني ويجزي من الضان الجذع ، ولا يجزي
الجذع من غير الضان ، وذلك لان الجذ ع من الضان يلقح ولا يلقح الجذع من
غيره ( 5 ) .
18 - وعنه عليه السلام أنه كان يستحب من الضان الكبش الأقرن الذي يمشي
في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويبعر في سواد ، وكذلك كان الكبش
الذي انزل على إبراهيم صلى الله عليه وآله وانزل على الجبل الأيمن في مسجد منى ، وكذلك
كان رسول الله عليه السلام يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش ( 6 ) .
19 - وعن علي عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضحي بالأعضب
والأعضب المكسور القرن كله ، داخله وخارجه ، وإن انكسر الخارج وحده
فهو أقصم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 325 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 325 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 325 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول ( والفحل من الذكور أفضل من الموجى ، ثم الخصي ) .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول ( والفحل من الذكور أفضل من الموجى ، ثم الخصي ) .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول ( والفحل من الذكور أفضل من الموجى ، ثم الخصي ) .
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول ( والفحل من الذكور أفضل من الموجى ، ثم الخصي ) .