بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين
وزادت واحدة ففيها حقة ، فان بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى
ثمانين ( 1 ) فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون
فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل
ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع
إلى أسنان الإبل ( 2 )
4 - فقه الرضا ( ع ) : ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على
الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم أسقط هذا
كله ، ويخرج في كل مائة شاة .
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في
أموالكم حق ؟ فان قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم
في إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فان أحب صاحب
الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم
أن يأخذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجتمع
بين متفرقة .
وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت
دون ثلاثين شئ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها
تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين
ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقرة
سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعان ، ومن كل أربعين مسنة .
هامش
( 1 ) في سائر الأحاديث ، وعليه فتوى العلماء : خمس وسبعون بدل الثمانين ، وسيجئ
مثله عن فقه الرضا وكتاب الهداية للصدوق .
( 2 ) الخصال : ج 2 ص 152 .