ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ( 1 ) .
وعنه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال : من كل
أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون المائتين شئ فإذا كانت المائتين ففيها خمسة ،
فإذا زادت فعلى حساب ذلك .
وعنه عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس فيما دون خمس
من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان
إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، إلى عشرين ، فإذا كانت
عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس
من الغنم فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس
وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت على خمس وثلاثين
ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها
حقة إلى ستين ، فإذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا
زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة
على التسعين ففيها حقتان إلى الشعرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل
خمسين حقة .
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ويعد صغارها
وكبارها .
قال : وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ
فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة .
هامش
( 1 ) سيجئ في باب أدب المصدق نقلا عن كتاب دعائم الاسلام ما يشرح هذا كله .