فإذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة
وأربعين فإذا بلغت خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شئ
حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
خمسة وسبعين ، فإذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتا لبون ، ثم ليس فيها شئ
حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ
أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان
طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ،
و
بحار الأنوار — صفحة 49
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩